مجالس بلدية . مسئولية . تعويض .
الموجز
إهمال المجلس البلدي في تعهد وصلة المياه الخاصة بمنزل المشترك والمواسير الأخرى بالكشف عليها في الوقت المناسب وعدم تداركه ما قد يصيبها من تلف بتقادم العهد عليها مع علمه مقدماً باحتمال تلفها . تآكل الماسورة فعلاً نتيجة هذا الإهمال . مسئولية المجلس البلدي بالتعويض .
القاعدة
متى كان الحكم قد أسس قضاءه بالتعويض على أن خطأ تقصيرياً جسيماً قد وقع من المجلس البلدي واستند في ذلك إلى ثبوت إهمال المجلس في عدم وضع الخيش المقطرن والبلك حول وصلة المياه الخاصة بمنزل المشترك عند تركيبها لحمايتها من التآكل وإلى إهماله كذلك في عدم تعهده هذه الوصلة والمواسير الأخرى بالكشف عليها في الوقت المناسب وعدم تداركه ما قد يصيبها من تلف بتقادم العهد عليها مع علمه مقدما باحتمال حصول هذا التآكل وخطئه في تقدير هذه الاحتمالات جميعها مما ترتب عليه تآكل الماسورة فعلاً وتسرب المياه لمنزل المشترك وتصدع بنائه - وكان الحكم قد بين رابطة السببية بين هذا الخطأ التقصيري الذي وقع من المجلس البلدي وما أصاب المشترك من ضرر فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من أكتوبر سنة 1956 برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وبحضور السادة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشة، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين. (122) القضية رقم 8 سنة 23 القضائية ( أ ) مجالس بلدية. عقد. مسئولية. انقضاء عقد اشتراك المياه مع المجلس البلدى بعلم المجلس وموافقته بمنع المياه فعلا عن منزل المشترك. تحدى المجلس بنصوص هذا العقد للقول بمسئولية المشترك عن تلف ماسورة المياه الخاصة بمنزله. غير جائز. (ب) مجالس بلدية. مسئولية. تعويض. إهمال…

