محكمة الموضوع
الموجز
محكمة الموضوع.سلطتها في تقدير الدليل.تقرير طبيب يتضمن ان المجنى عليه اصيب يوم الحادثةبضرب نشات عنه عاهة.تضمنهان ما ورد به من ذلك هو على سبيل الترجيح.اخذ المحكمة في حكمها بما رجحه الاطباء باعتباره هو المتفق مع وقائع الدعوى.لا تثريب عليها في ذلك.عدم استدعائها الطبيب في الجلسة لعدم طلب ذلك من المتهمولما راته من انه لا حاجة بها اليه.لا تثريب عليها فيه .
القاعدة
إذا كانت تقارير الأطباء عن العاهة المتخلفة بالمجنى عليه قد تضمنت أنه أصيب يوم الحادث بالضرب الذى نشأت عنه العاهة و مع هذا ورد بها أن ذلك هو على سبيل الترجيح لا على سبيل الجزم ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى جزمت بصحة ما رجحه الأطباء على إعتبار أنه هو الذى يتفق مع وقائع الدعوى و أدلتها المطروحة عليها . و لا يصح أن ينعى عليها أنها أقامت قضاءها على الإحتمال و الظن لا على اليقين و الجزم . و كذلك لا تثريب عليها إذا هى لم تستدع الأطباء ، ما دام المتهم لم يطلب ذلك إليها ، و ما دامت هى قد رأت بعد ما إستبانته من تقاريرهم أنه ليس هناك من فائدة لسماعهم بالجلسة . ( الطعن رقم 1376 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/31 )

