دعوى . خصومة . سقوطها .
الموجز
انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة أحد الخصوم . متى تبدأ مدة السنة المقررة لسقوط الخصومة ؟ المادتان 301 ، 202 مرافعات .
القاعدة
متى تقرر انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة أحد الخصوم فإن كان سبب الانقطاع راجعاً لوفاة المدعي أو من في حكمه كالمستأنف فلا تسري مدة السنة المقررة لسقوط الخصومة في حق ورثته إلا من اليوم الذي يعلن المدعى عليه هؤلاء الورثة بوجود الخصومة بينه وبين خصمه الأصلي، وأما إذا كان الانقطاع راجعاً لوفاة المدعى عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه تعين على المدعي أو المستأنف في هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى مدعى عليهم كانوا أو مستأنفا عليهم بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم ويكون عليه موالاة السير في إجراءاتها في مواجهتهم قبل انقضاء سنة، ولا يمكن أن يعتبر جهل المدعي أو المستأنف بورثة خصمه وصفاتهم وموطنهم عذراً مانعاً بل عليه هو البحث والتحري عنهم محافظة على مصلحته، وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو امتناعه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يونيه سنة 1956 برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشه، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين. (105) القضية رقم 87 سنة 23 القضائية دعوى. خصومة. سقوطها. انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة أحد الخصوم. متى تبدأ مدة السنة المقررة لسقوط الخصومة؟ المادتان 301، 302 مرافعات. متى تقرر انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة أحد الخصوم فإن كان سبب الانقطاع راجعا لوفاة المدعى أو من فى حكمه كالمستأنف فلا تسرى مدة…

