حكم عاهة
الموجز
(ا)حكم.البيانات الواجب ذكرها فيه عن المتهم . الغرض منها . التحقق من شخصيةالمتهم.تحقق هذا الغرض . اغفال بعض البيانات مثل محل ميلاد المتهم . لايبطل الحكم . (المادة 149 تحقيق ).
(ب)عاهة.ضرب احدث عاهة. تعمد المتهم الضرب.مساءلته عن العاهة ولو لم يكن قد قصد اليها (المادة204 ع = 240 )
القاعدة
إن الغرض من ذكر البيانات الخاصة بالمتهم في الحكم هو التحقق من أنه هو الشخص المطلوبة محاكمته . فإذا ما تحقق هذا الغرض ببعض البيانات كذكر إسمه و لقبه و عمله و صناعته و محل إقامته فلا يكون إغفال البيانات الأخرى ، كمحل ميلاده ، سبباً لبطلان الحكم. 2) إن تعمد الضرب يكفى لمساءلة الضارب عن العاهة التى تحدث عنه و لو لم يكن قد قصد إليها . و ذلك على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب كان عليه أن يتوقعها . ( الطعن رقم 1256 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/17 )

