نقض وابرام
الموجز
الاحكام الجائز الطعن فيها. الاحكام النهائية المنهية للخصومة . الحالة المستثناة. الاحكام الصادرةفى مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الاهلية . جواز الطعن فيها بطريق النقض(المادة 229 تحقيق )
القاعدة
إنه لما كان الطعن بطريق النقض من طرق الطعن غير الإعتيادية التى لا يصح قانوناً سلوكها إلا بعد أن تكون قد إستنفدت جميع الطرق الإعتيادية في سبيل إصلاح الخطأ المدعى به فإنه لا يجوز إتخاذه إلا إذا كان قد صدر في الدعوى حكم نهائى في الموضوع إنتهت به الخصومة أمام المحكمة . أما قبل ذلك فإن الخطأ المدعى يبقى أمره معلقاً أمام محكمة الموضوع التى قد تعمل بقضائها في موضوع الدعوى على رفع الضرر الناشئ عنه ، فإذا كان الضرر لم يرفع بالحكم النهائى فإن باب الطعن بطريق النقض يفتح من يوم صدور هذا الحكم لإصلاح جميع الأخطاء ، سواء منها ما يكون قد وقع فيه أو ما يكون قد سبقه و كان له تأثير فيه . و لا يستثنى من ذلك إلا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات التى أجازت الطعن في الأحكام الصادرة في مسائل الإختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون إنتظار صدور الحكم في الموضوع . و هذا الإستثناء الصريح الذى تقرر لإعتبارات خاصة يؤيد صحة القاعدة الأصلية السالف ذكرها .

