إثبات " طرق الإثبات : البينة : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في الاستناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود " .
الطعن
رقم ۸۱۲ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٤/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.