استئناف " الأثر الناقل للأستئناف " . حكم " إصداره "
الموجز
الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . عدم جواز فصل المحكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها .
القاعدة
الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات – ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء " أ " 27 من فبراير سنة 2013 () --------- الطعن رقم 2600 لسنة 71 القضائية :- --------------------------------------- ( 1 , 2 ) استئناف " الأثر الناقل للأستئناف " . حكم " إصداره " الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . عدم جواز فصل المحكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها . ( الطعن رقم 2600 لسنة 71 ق جلسة…

