ضرائب "الضريبة العامة على المرتبات والأجور : الإعفاء منها". حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون".
الموجز
الإعفاء من الضرائب والرسوم. قصره علي العلاوات المضمومة للأجور الأساسية فقط اعتباراً من اول يوليو 2008. الزيادة في المكافآت و المزايا الناتجة عن ضم العلاوات للأجر الأساسي. عدم سريان هذا الإعفاء عليها. علة ذلك. م 4 ق 89 لسنة 2003. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
القاعدة
مؤدى النص في المادة الرابعة من القانون رقم 89 لسنة 2003 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة أنه اعتباراً من الاول يوليو سنة 2008 يقتصر الإعفاء من الضرائب والرسوم على العلاوة المضمومة للأجور الأساسية فقط ، ولا يسرى هذا الإعفاء على ما يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة في المكافآت أو المزايا أو غيرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إعفاء ما ترتب على ضم هذه العلاوة من زيادة في المكافآت والحوافز في الفترة اللاحقة على 30 يونيو سنة 2008 واحقية المطعون ضدها في استرداد ما تم خصمه فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد أبو الليل و حاتم كمال عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة ومحمد أبا زيد بحضور السيد رئيس النيابة / ياسر بهى الدين . وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 13 من جمادى الآخرة سنة 1435 ه الموافق 13 من أبريل…

