نقض " اسباب الطعن : السبب المجهل ".
الموجز
صحيفة الطعن بالنقض . وجوب اشتمالها على الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا . تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفا واضحا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها ما يعيبه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . مخالفة ذلك . نعى مجهل . غير مقبول .
القاعدة
أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها الوجه الذى يعيبه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد ساقت نعيها على الحكم في عبارات عامة يكتنفها الغموض ولم تواجه أسباب الحكم بنعى محدد تكشف به عن العيوب التى تعزوها إلى الحكم واثرها في قضائه ولم تبين نص القانون الذى تنعى على الحكم مخالفته له أو النص الذى كان يتعين عليه إعماله فإن ما تنعاه بهذا السبب يكون مجهلاً وغير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / خالد مدكور وأمين السر السيد / محمد محيى الدين فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 8 من صفر سنة 1423ه الموافق 21 من إبريل سنة 2002م أصدرت الحكم…

