حكم " الطعن فيه " . نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيئ . عدم اعتباره خصماً حقيقياً . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن . ( مثال في طعن بالنقض ) .
القاعدة
إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن . لما كان ذلك وكان مورث المطعون ضدهم أولاً قد اختصم المطعون ضده الثالث بدلاً من المطعون ضده الثانى الذى لم يقض له أو عليه بشئ وكانت أسباب الطعن بالنقض لا تتعلق به ومن ثم فلا يعد خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض الماثل ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عبد المنعم محمود عوض ، عز العرب عبد الصبور حسنين ، نائبى رئيس المحكمة ، محمود محمد محيى الدين وعبد البارى عبد الحفيظ حسن وبحضور رئيس النيابة السيد / ياسر الفيل وأمين السر السيد / محسن على فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 18 من المحرم سنة 1425 ه الموافق 9 من مارس…

