التزام " آثاره " . عقد " تفسيره ، آثاره " " من أنواع العقود : عقد البيع " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن نقض العقد أو تعديله " " سلطتها في تفسير العقود " . ملكية " ملكية المساكن الاقتصادية و المتوسطة لمستأجريها ".
الطعن
رقم ۱٤۱۹۰ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۱۱/۲٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.