دعوى " تقدير فيه الدعوى " : نقض " نصاب الطعن بالنقض" .
الموجز
تقدير نصاب الطعن . العبرة فيه بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية . مؤداه . طلب المقابل النقدى برصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المقرر. غير قابل للتقدير . أثره . جواز الطعن فيه .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تقدير قيمة نصاب الطعن هى بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية ، وكان مقابل رصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة ليس محدداً قانوناً ولا توجد أسس في القانون تجعله مُعين المقدار سلفاً إذ أنه لا يعدو أن يكون تعويضاً يلتزم به صاحب العمل لإخلاله بالتزام من التزاماته القانونية ترتب عليه تفويت حصول العامل على إجازته وعليه تحمل تبعته . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الابتدائي أن طلبات المطعون ضده انحصرت في طلب أحقيته في صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها قبل إحالته للمعاش ومقدارها 900 ، ولم يثبت من هذا الحكم ولا من أوراق الدعوى أنه حدد مقدار التعويض المطلوب عنه ، ولم يحدد أسس يحسب على أساسها حتى يكون معلوم المقدار ، ومن ثم تكون دعواه بطلب غير مقدر القيمة ، ويجوز الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 47 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منصور العشرى ، محمد منيعم خالد مدكور و بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / أحمد فهمى . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 18 من شوال سنة 1434ه الموافق 25 من أغسطس سنة 2013 م . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن…

