اختصاص " الاختصاص القيمى " يبع " بيع المال الشائع ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه " " حجية الحكم ". قوة الأمر المقضى." خبرة ". نطاق عمل الخبير " شيوع . محكمة الموضوع " سلطتها في الأخذ بتقرير الخبير ". ملكية . نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الجديد ".
الطعن
رقم ۱۰۷٥۷ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰٥/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.