محكمة الموضوع " مسائل الواقع " " تقدير الادلة " .
الموجز
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وموازنة الأدلة وترجيح ما يطمئن اليه منها من سلطة قاضى الموضوع . حسبه ان يبين الحقيقة التى اقتنع بها وان يقم قضاءه على اسباب كافيه لحمله . عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالا على منها . علة ذلك
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر ، وترجيح ما تطمئن نفسه الى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ، ولا بأن يتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل منها مادام أن قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، سعيد فودة ، محمد جمال الدين سليمان ومصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وبحضور ممثل النيابة السيد / اسامة نصار وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 6 من ربيع الأول سنة 1422 ه الموافق 29من مايو سنة 2001 م أصدرت الحكم…

