استئناف . حكم . نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً . أثره . الغاء الحكم اللاحق المترتب عليه . م 271 مرافعات .
القاعدة
إن إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 7/12/1994 ( الحكم بتأييد الحكم المستأنف ) باعتباره لاحقا للحكم الأول ومؤسس على قضائه بقبول الاستئناف شكلاً وذلك عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة ، حسن يحيى فرغل ، عبد المنعم محمود عوض و عبد البارى عبد الحفيظ حسن نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / جمال أبو كريشة وأمين السر السيد / محسن على فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 11 من ربيع الأخر سنة 1427 ه الموافق 9 من مايو…

