شركات " تصفيتها ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد المستشـار / عبد الجــواد موســـــــــــــــى نائـب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين / محمــــــــــد أبو الليــــــــــل ، حاتـــــــــــــــم كمــــــــــــــــــال عامـــــــــر عبد الرحيــــــــم نواب رئيس المحكمة وعبد الراضى عبد الرحيم بحضور السيد رئيس النيابة / أشرف الجزار .وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد 9 من ربيع الآخر سنة 1435 هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2014 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12207 لسنة 77 ق .المرفـــــــــــوع…

