استئناف .
الموجز
الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف و إعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية . للخصوم إبداء أدلة جديدة لثبوت الدعو أو نفيها .
القاعدة
إنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية وللخصوم أن يبدوا أمامها أدلة جديدة لثبوت الدعوى أو نفيها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى ، حامد مكى ، جرجس عدلى نواب رئيس المحكمة ومجدى مصطفى وحضور رئيس النيابة السيد / ياسر الفيل وأمين السر السيد / سيد عليوه فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 12 من ربيع الثانى سنة 1423 ه الموافق 23 من يونيه سنة 2002 . أصدرت الحكم الآتى : فى…

