حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد في الاستدلال ، الخطأ في تطبيق القانون " " استنفاد الولاية : من أحوال عدم استنفاد الولاية " . دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
الطعن
رقم ۲٤۱۲ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۲/۲٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.