إثبات . عقد " من أنواع العقود : عقد العارية " " انتهاء العارية " . دعوى " الدفاع في الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم " . حكم " ما لا يعيبه " .
الطعن
رقم ۲۲٤٥ لسنة ٥٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰٦/۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.