عمل " العاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء: أجر : المقابل النقدى لرصيد الإجازات ". إثبات " عبء الإثبات ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب ".
الطعن
رقم ۱٦٤۱٦ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۲/۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.