أوراق تجارية "التظهير التأمينى" "السند الإذنى" .
الموجز
التفات الحكم عن المستندات المقدمة من الطاعن للتدليل على ثبوت سوء نية المظهر إليه بعد تاريخ التظهير . صحيح. علة ذلك. العبرة بتقدير سوء نيته وقصد الإضرار بالمدين بوقت التظهير.
القاعدة
إذ كان الثابت في البيانات المدونة بظهر السند الإذنى محل النزاع أن الشركة المستفيدة منه قامت بتظهيره تظهيراً تأمينياً للبنك المطعون ضده , واستوفى هذا التظهير شروطه بما يجعله في حكم التظهير الناقل للملكية بالنسبة للطاعن وهو المدين الأصلى فيه , يتطهر به السند الإذنى من الدفوع ويكون للبنك المظهر إليه الحق في مطالبة الأخير بقيمته , وكان ما قدمه الطاعن من مستندات لا تصلح للتدليل على سوء نية البنك وقت التظهير وقصده الإضرار به , إذ تم تظهير السند الإذنى له بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 2001 , وهو التاريخ الذى يعتد به بشأن حسن نية المظهر إليه من عدمه دون نظر إلى ما قد يطرأ على نيته بعد هذا التاريخ , بينما أنذر الطاعن البنك والشركة المظهرة لوقف اتخاذ أى إجراء بخصوص هذا السند الإذنى بتاريخ 11 من يونيو سنة 2002 وبتاريخ 28 من سبتمبر من ذات السنة , وأقام دعواه عليهما لإثبات أحقيته في حبس باقى ثمن المبيع بتاريخ 19 من يونيو سنة 2002 أى بعد تاريخ التظهير فلا يعتد بهذه المستندات لإثبات سوء نية البنك . وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن هذه المستندات وأيد الحكم المستأنف فيما خلص إليه من انتفاء الارتباط بينها وبين الدعوى الماثلة , فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه القصور في التسبيب .

