استئناف " نطاقه". نقض .
الموجز
نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم كشفه في مدوناته عن مدلول ما قدمه من مستندات و ما انتهى إليه الخبير . عدم بيانه ماهية تلك المستندات و مضمونها و أثر إغفاله إثبات ما انتهى إليه الخبير . نعى مجهل . أثره . عدم قبوله .
القاعدة
إذ كان الطاعن لم يبين بوجه النعي (عدم كشف الحكم المطعون فيه في مدوناته عن مدلول ما قدمه من مستندات وما انتهى إليه الخبير) ماهية المستندات التي قدمها ومضمونها وأثر إغفاله إثبات ما انتهى إليه خبير الدعوى فإن النعي في هذا الشق يكون مجهلا وغير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يوليه سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى، حامد مكى، وجرجس عدلى نواب رئيس المحكمة ومجدى مصطفى. (188) الطعن رقم 2322 لسنة 71 القضائية (1 - 4) محكمة الموضوع. دعوى. دفاع. (1) استئجال نظر الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها عدم إجابة الخصم إلى طلب التأجيل. شرطه. عدم قيام عذر لديه فى إبداء دفاعه رغم انفساح المجال أمامه. (2) محكمة الموضوع. عدم التزامها بالتصريح بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى…

