عمل " العاملون بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى : سلطة مجلس الإدارة : أجر : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . حكم " عيوب التدليل : ما يُعد قصور " . قانون .
الطعن
رقم ۱٥٥۹۹ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۳/۲۰
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.