حكم " حجيته ". قوة الأمر المقضي .
الموجز
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطه . فصله لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و في الوصف القانوني لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأسس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يوليه سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى، حامد مكى، وجرجس عدلى نواب رئيس المحكمة ومجدى مصطفى. (188) الطعن رقم 2322 لسنة 71 القضائية (1 - 4) محكمة الموضوع. دعوى. دفاع. (1) استئجال نظر الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها عدم إجابة الخصم إلى طلب التأجيل. شرطه. عدم قيام عذر لديه فى إبداء دفاعه رغم انفساح المجال أمامه. (2) محكمة الموضوع. عدم التزامها بالتصريح بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى…

