استئناف " نطاقه". نقض .
الموجز
الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف فقط . م 232 مرافعات . لازمه . عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف للفصل في أمر غير مطروح عليها .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يوليه سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى، حامد مكى، وجرجس عدلى نواب رئيس المحكمة ومجدى مصطفى. (188) الطعن رقم 2322 لسنة 71 القضائية (1 - 4) محكمة الموضوع. دعوى. دفاع. (1) استئجال نظر الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها عدم إجابة الخصم إلى طلب التأجيل. شرطه. عدم قيام عذر لديه فى إبداء دفاعه رغم انفساح المجال أمامه. (2) محكمة الموضوع. عدم التزامها بالتصريح بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى…

