بيع. قانون . قرار " قرار إدارى " . ملكية .
الموجز
تفويض رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بتنظيم قوانين تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات إعمالاً للمادتين 68 ، 72 من القانون 49 لسنة 1977 . اقتصاره على ما تم شغله منها قبل العمل بالقانون المذكور . قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 فيما تضمنه من وضع ملحق ثان لقواعد تمليك ما تم شغله من هذه المساكن بعد العمل بذلك القانون . خروجه عن حدود التفويض . اعتباره عديم الأثر . مؤداه . العبرة بالثمن المتفق عليه بين عاقديها .
القاعدة
النص في المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن " يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلى .... إنشاء المبانى بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية " ، وفى المادة 72 منه على أن تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن أجرتها القانونية إلى مستأجريها على أساس الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء " . يدل وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن تفويض رئس مجلس الوزراء مقصورة على إصدار قرار تنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من شهر سبتمبر سنة 1977 تاريخ العمل بالقانون المذكور وكان البين من قرار مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 الصادر إعمالاً لهذا النص والمعدل بالقرارين رقمى 527 لسنة 1980 ، 4 لسنة 1981 أنه جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون . ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثانى يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في المادة 72 من القانون آنف الذكر والذى يستمد منه مشروعيته مما يجعله عديم الأثر في هذا الخصوص ، ولازم ذلك أن عقود بيع هذه الوحدات والتى أبرمت بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977م لا تستند إلى القواعد والشروط المبينة بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء السالف الإشارة ، إذ العبرة فيها بما ورد بها من ثمن تم الاتفاق عليه بين عاقديها باعتباره شريعة المتعاقدين التى لا تنصرف إليها هذه القيود .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان ، عطاء محمود سليم ومحمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة. وعبد الله عيد حسن . والسيد رئيس النيابة / علاء فهمى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 24 ربيع أول سنة 1427 ه الموافق 22 إبريل سنة 2006 م . أصدرت…

