ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : لجان الطعن الضريبى " .
الموجز
تخلف الطاعن عن حضور الجلسة الأولى لنظر الطعن أمام اللجنة . أثره . وجوب تأكدها من تمام إعلانه بها . المادتان 159 من ق 157 لسنة 1981 ، 78 من لائحته التنفيذية . عدم حضور الممول في الجلسة التالية أو حضوره وإبداؤه عذراً غير مقبول للجنة . أثره . اعتبار الطعن كأن لم يكن .
القاعدة
النص في المادتين 159 من القانون 157 لسنة 1981 ، 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر يدل على أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد عند نظر الطعن في جلسته الأولى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها على " النموذج رقم 22 ضرائب " وتسلمه إياه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وعليها في هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وإخطار الممول بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة فإذا لم يحضر أو حضر وأبدى عذراً غير مقبول فلها إصدار قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن أما إذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة لنظره .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عمران محمود عبد المجيد عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وخالد سليمان بحضور السيد رئيس النيابة الدكتور / وليد عبد السلام وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 17 من محرم سنة 1432 ه الموافق 23 من ديسمبر سنة 2010…

