اختصاص " الاختصاص الولائى " . أموال " الأموال العامة " . حكم " عيوب التدليل : المخالفة في القانون ، الخطأ في تطبيقه " . قانون .
الموجز
العقارات المملوكة للدولة والتى تخصصها الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى طبقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1977 كمناطق حرة عامة أو خاصة . اعتبارها أموالاً عامة باعتبار تخصيصها للمنفعة العامة . مؤداه . عدم جواز التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت . عدم خضوع العلاقة بين تلك الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة والمشروعات لأحكام القانون الخاص أو القواعد التى تضمنتها قوانين إيجار الأماكن .
القاعدة
إن نصوص المواد 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 والمادة 53 من قرار وزير الاقتصاد رقم 37 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون تخول للهيئة العامة للاستثمار أن تنشئ مناطق حرة عامة بعد موافقة مجلس الوزراء أو خاصة لإقامة المشروعات بها طبقاً لأحكام ذلك القانون على أن تكون لكل منطقة حرة عامة شخصية اعتبارية وتوكل لمجلس إدارة تلك الهيئة السلطة العامة المهيمنة على شئون المناطق الحرة ووضع السياسة العامة التى تسير عليها واتخاذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله هذه المناطق ومنها تخصيص العقارات كمناطق حرة عامة أو خاصة ووضع اللائحة التنفيذية لنظام العمل داخل تلك المناطق من النواحى المالية والإدارية والفنية والتى يدخل ضمنها تحديد مقابل أشغال أراضى المناطق الحرة العامة وتعطى لمجلس إدارة كل منطقة حرة عامة الترخيص في شغل الأراضى والعقارات المملوكة للمنطقة على أن يمنح هذا الترخيص بناءعلى طلب يقدم إلى مجلس إدارة المنطقة الحرة لشغل مساحات من أراضى المنطقة الحرة العامة التى تنشأ داخل البلاد لاستخدامها في إقامة مشروعات صناعية أو تجارية ويكون للمجلس لداعى المصلحة العامة الحق في إلغاء الترخيص والرجوع فيه إذا تبين له أن المرخص له غير جاد في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإقامة مشروعه خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة . مما مؤداه أن العقارات المملوكة للدولة والتى تخصصها الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1977 سالف البيان كمناطق حرة عامة أو خاصة تعتبر من الأموال العامة باعتبار أن تخصيصها لذلك يعتبر لمنفعة عامة هى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية وهو الهدف من إصدار ذلك القانون ومن ثم لا يجوز التصرف في تلك العقارات إلا على سبيل الترخيص المؤقت وتكون العلاقة بين تلك الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة والمشروعات غير خاضعة لأحكام القانون الخاص أو القواعد التى تضمنتها قوانين إيجار الأماكن .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رمضان أمين اللبودى ، محمود سعيد محمود ، حامد زكى وبدوى عبدالوهاب نواب رئيس المحكمة وحضور ممثل النيابة السيد / رضا إبراهيم . وأمين السر السيد / سيد صقر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 29 من شوال سنة 1426 ه الموافق الأول من ديسمبر سنة 2005 م. أصدرت…

