اختصاص " الاختصاص الولائى " . أموال " الأموال العامة " . حكم " عيوب التدليل : المخالفة في القانون ، الخطأ في تطبيقه " . قانون .
الموجز
التعرف على صفة المال العام . معياره . التخصيص للمنفعة العامة . التخصيص يكون بموجب قانون أو قرار أو بالفعل . م 87 مدنى .
القاعدة
النص في المادة 87 من القانون المدنى على أنه " تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص " يدل على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رمضان أمين اللبودى ، محمود سعيد محمود ، حامد زكى وبدوى عبدالوهاب نواب رئيس المحكمة وحضور ممثل النيابة السيد / رضا إبراهيم . وأمين السر السيد / سيد صقر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 29 من شوال سنة 1426 ه الموافق الأول من ديسمبر سنة 2005 م. أصدرت…

