نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
إقامة الطاعن دعواه بصحة ونفاذ عقد البيع مع التأشير بتفسير البيانات في السجل العينى والتسليم وقضاء الحكم المطعون فيه بكل طلباته . عدم طلبه ترك الخصومة خلال جلسات المرافعة وعدم تقديم الحاضر عنه سند الوكالة الذى يقوضه فيه . مؤداه . عدم اعتبار الطلب الأخير مطروحاً على محكمة الموضوع . مقتضاه . انتفاء إضرار الحكم المطعون فيه بمصلحة الطاعن . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ....... والتأشير بذلك الحكم والتغيير في صحف الوحدات العقارية وفقاً لأحكام السجل العينى مع التسليم وهو قضاء بكل طلبات الطاعن وكان طلب ترك الخصومة على ما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لا يُعد مطروحاً على محكمة الموضوع إذ لم يطلب الطاعن خلال جلسات المرافعة تركه للخصومة كما لم يقدم الحاضر عن الطاعن سند الوكالة الذى يفوضه في ذلك ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يتضمن ما يضر بمصلحة الطاعن ويكون الطعن عليه غير مقبول لانعدام المصلحة في الطعن عليه.
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة أحمد برغش نواب رئيس المحكمة وحاتم عبد الوهاب حمودة والسيد رئيس النيابة / خلف غيضان . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 9 من محرم سنة 1431…

