إثبات " مبدأ الثبوت بالكتابة . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير المحررات .
عقد . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال: القصور : ما يعد كذلك " .
(2)
عقد البيع وتضمنت إقرارا باستلامه ثمن الأرض المتفق عليها في العقد وأن لها حرية التصرف فيما يخصها بالمنزل المذكور فيه . اعتبار الحكم المطعون فيه هذه المخالصة مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة لا دليلا كاملا على إثبات البيع مرتبا على ذلك قضاءه برفض دعواها لعدم طلبها استكمال المخالصة بشهادة الشهود أو القرائن . أساس خاطىء لمفهوم ذلك المبدأ
الطعن
رقم ۷٤٥٥ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۱۲/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.