محكمة الموضوع " سلطتها في ندب الخبرة " . خبرة .
الموجز
محكمة الموضوع . عدم التزامها باجابة طلب ندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن قاضى الموضوع غير ملزم بإجابة طلب الخصوم بندب خبير في الدعوى ما دام قد وجد بالأوراق ما يكفى لتكوين عقيدته فيها بما يغنى عن هذا الإجراء ويكفى أن يقوم الحكم على أسباب سائغة تكفى لحمله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبدالغفار ، إبراهيم الضبع عبدالسلام المزاحى " نواب رئيس المحكمة " وهشام فراويلة بحضور السيد رئيس النيابة / طارق سويدان . وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى عبد الوهاب . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 5 من جماد الآخر سنة 1429 ه الموافق 9 من يونيو سنة…

