نقض " أسباب الطعن : الأسباب القانونية التى يخالطها واقع " .
الموجز
خلو الأوراق مما يفيد سبق تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن رقم السيارة المقدم عنها شهادة البيانات و المؤمن عليها إجبارياً لديها لم يرد بالمحضر الإدارى المحرر عن الواقعة سند الدعوى . التمسك بذلك الدفاع أمام محكمة النقض . غير مقبول .
القاعدة
إذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن رقم السيارة المقدم عنها شهادة البيانات و الؤمن عليها لديها لم يرد بالمحضر الإدارى المحرر عن الواقعة سند الدعوى و هو دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع و من ثم لا يجوز لها التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة و يكون النعى به سبباً جديداً و غير مقبول .

