دعوى " الإحالة إلى التحقيق ". محكمة الموضوع .
الموجز
محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق . شرطه . أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .
القاعدة
اذ كانت تلك المحكمة غير ملزمة باجابة الخصوم الى مايطلبونه من احاله الدعوى الى التحقيق متى وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير اتخاذ هذا الاجراء الا ان ذلك مشروط بأن يكون قضاؤها محمولا على اسباب سائغه كافيه لحمله فيها العناء عن التحقيق واسبابه بما يسوغ رفض هذا الطلب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من يوليه سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت عمران، السيد خلف، سيد قايد وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة. (180) الطعن رقم 9256 لسنة 65 القضائية (1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "امتداد عقد الإيجار". عقد. وكالة. (1) عقد الإيجار. نسبى الأثر من حيث موضوعه وعاقديه. تعاقد الوكيل لحساب الموكل دون أن يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا. عدم انصراف العقد للموكل. الاستثناء. حالة ما إذا كان الغير…

