حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون ". دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه "، "سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات ".
الطعن
رقم ٤۲۳٤ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۹/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.