كم" عيوب التدليل :مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه" . قانون " إصدار القانون : ما يعد تشريعاً: اللوائح والقرارات " " القانون واجب التطبيق : سريانه من حيث الزمان ". عقد ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقود والاتفاقات " . ملكية " بعض صور الملكية :تملك المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها ".
الموجز
العقد شريعة المتعاقدين . مؤداه . عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون . م147مدنى .علة ذلك.
القاعدة
في نطاق العلاقة التعاقدية ، إذ ما قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها ، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر بأحكام القانون في شأنه باعتبار أن تلك الأحكام هى التى تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه أو عند الإخلال بتنفيذه ،وهذا ما أكدته المادة 147 من القانون المدنى من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون

