الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارة " . تعويض . حكم " عيوب التدليل : قصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع .الطعنرقم ۳٦۹۳ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۹/۰٦/۲٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول