حكم " الطعن في الحكم " . نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لقبوله . وجوب منازعته وخصمه في طلباتهما .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ـــــ باسم الشعب محكمــة النقض الدائرة المدنية ــ برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمــد نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن يحيى فرغــل ، عبد المنعم محمود عوض ، ربيع محمــد عمر نــواب رئيس المحكمة وطلبه مهنــى محمد وبحضور رئيس النيابة السيد / وليد عبد الوهاب وأمين السر السيد / محسن على فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 4 من المحرم سنة 1428 هـ الموافق 23 من يناير سنة 2007…

