مسئولية " المسئولية الشيئية : مسئولية حارس الشئ" .
الموجز
ثبوت وقوع الحادث سبب الضرر من سيارة مؤمن عليها لدى شركة التأمين الطاعنة وتحقق مسئولية مالكها أو قائدها باعتباره حارسها .أثره . تحقق مسئولية شركة التأمين . استخلاص الحكم المطعون فيه توافر مسئولية مالك السيارة أداة الحادث باعتباره حارسها ونفى قيام الحادث بسبب أجنبى أو حادث فجائى ومسئولية الطاعنة وإلزامها بالتعويض . مؤداه . إقامة الحكم المطعون فيه قضاؤه على أسباب سائغة . تعييب الحكم في هذا الخصوص . على غير أساس. علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى إلى ثبوت مسئولية المطعون ضده ثانياً مالك السيارة أداة الحادث باعتباره حارسها ، ولم تنتقل الحراسة إلى تابعه قائد السيارة وقد نفى الحكم السبب الأجبنى باعتبار أن انفجار إطار السيارة من الأمور المتوقعة ولا يتوافر فيه القوة القاهرة أو الحادث الفجائى ، وإذ كان لا يشترط لإلزام شركة التأمين بأداء التأمين للمضرور سوى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تتحقق مسئولية مالكها المؤمن له أو مرتكب الحادث حسب الأحوال فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص بعد أن أورد الأدلة الواقعية السائغة إلى تحقق مسئولية مالك السيارة باعتباره حارسها ، وتحقق مسئولية الطاعنة من بعده وألزمها بأداء التعويض الذى قدره يكون قد أصاب فيما انتهى إليه ، وإذ تتحقق مسئولية الشركة الطاعنة عن أداء التعويض للمضرورين ولو لم يقع خطأ في جانب مالك السيارة أو قائدها لأنها مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته ، فإن ما تثيره الطاعنة بعدم تحقق مسئوليتها لعدم ثبوت إدانة قائد السيارة بحكم جنائى بات يكون على غير أساس ، أما ما تتمسك به الطاعنة بخصوص انتفاء الصلة بين الشهادة الصادرة بحفظ المحضر المحرر عن الواقعة وبين موضوع الدعوى ، فإنه نعى عار عن الدليل وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على صحة هذا القول ومن ثم يكون النعى بما ورد بهذا الشق من سبب الطعن برمته على غير أساس

