شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

مسئولية " المسئولية الشيئية : مسئولية حارس الشئ" .

الطعن
رقم ۳۷۸۳ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۱۲/۱۹⁩

الموجز

ثبوت وقوع الحادث سبب الضرر من سيارة مؤمن عليها لدى شركة التأمين الطاعنة وتحقق مسئولية مالكها أو قائدها باعتباره حارسها .أثره . تحقق مسئولية شركة التأمين . استخلاص الحكم المطعون فيه توافر مسئولية مالك السيارة أداة الحادث باعتباره حارسها ونفى قيام الحادث بسبب أجنبى أو حادث فجائى ومسئولية الطاعنة وإلزامها بالتعويض . مؤداه . إقامة الحكم المطعون فيه قضاؤه على أسباب سائغة . تعييب الحكم في هذا الخصوص . على غير أساس. علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى إلى ثبوت مسئولية المطعون ضده ثانياً مالك السيارة أداة الحادث باعتباره حارسها ، ولم تنتقل الحراسة إلى تابعه قائد السيارة وقد نفى الحكم السبب الأجبنى باعتبار أن انفجار إطار السيارة من الأمور المتوقعة ولا يتوافر فيه القوة القاهرة أو الحادث الفجائى ، وإذ كان لا يشترط لإلزام شركة التأمين بأداء التأمين للمضرور سوى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تتحقق مسئولية مالكها المؤمن له أو مرتكب الحادث حسب الأحوال فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص بعد أن أورد الأدلة الواقعية السائغة إلى تحقق مسئولية مالك السيارة باعتباره حارسها ، وتحقق مسئولية الطاعنة من بعده وألزمها بأداء التعويض الذى قدره يكون قد أصاب فيما انتهى إليه ، وإذ تتحقق مسئولية الشركة الطاعنة عن أداء التعويض للمضرورين ولو لم يقع خطأ في جانب مالك السيارة أو قائدها لأنها مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته ، فإن ما تثيره الطاعنة بعدم تحقق مسئوليتها لعدم ثبوت إدانة قائد السيارة بحكم جنائى بات يكون على غير أساس ، أما ما تتمسك به الطاعنة بخصوص انتفاء الصلة بين الشهادة الصادرة بحفظ المحضر المحرر عن الواقعة وبين موضوع الدعوى ، فإنه نعى عار عن الدليل وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على صحة هذا القول ومن ثم يكون النعى بما ورد بهذا الشق من سبب الطعن برمته على غير أساس

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا