محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود " .
الموجز
لمحكمة الموضوع سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والاقرارات بما تراه أوفي الى نية عاقديها . شرطه .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودهما ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد المنعم عُلما ، ضياء أبو الحسن محمد محمد المرسى " نواب رئيس المحكمة " ومحمد بدر عزت بحضور السيد رئيس النيابة / طارق سويدان . وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى عبد الوهاب . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 5 من جماد الآخر سنة 1429 ه الموافق…

