دعوى . " دعوى صحة العقد " .
الموجز
الحكم بصحة ونفاذ العقد نهائياً . يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد مانع لمن كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً من التنازع في هذه المسألة في دعوى أخرى بطلب بطلانه . طلب صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشىء واحد . ( مثال لتسبيب معيب ) .
القاعدة
نهائياً فإنه يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد ويمنع من كان طرفاً في هذه الخصومة من التنازع في هذه المسألة في دعوى أخرى بطلب بطلانه ، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ، ذلك أن طلب صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشىء واحد والقضاء بصحة العقد تتضمن حتماً القضاء بأنه غير باطل . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم رقم ( ) واستئنافه رقم ( ) أن الطاعن سبق أن أقام على المطعون ضده ( ) بصفته ممثلاً لورثة المستأجر الأصلى للمحل موضوع النزاع وعلى المطعون ضده الأول - المؤجر - الدعوى رقم ( ) طالباً الحكم بتمكينه من الانتفاع بنصف العين محل النزاع بما فيها من منقولات تنفيذاً لعقد شرائه هذا النصف من الأول بالجدك بتاريخ / / 19 وإذ أجابته المحكمة إلى طلبه ، استأنف الثانى - المؤجر - هذا الحكم بالاستئناف رقم ( ) وتمسك ببطلان هذا البيع لمخالفته للقانون ، وأنه تضمن تنازلاً عن العين محل النزاع للطاعن دون إذن منه ، إلا أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف فإن هذا الحكم النهائى قد حاز قوة الأمر المقضي التى تعلو على النظام العام فيما يتعلق بصحة هذا البيع ، واتفاقه مع أحكام القانون في هذا الشان وأصبح حجة على أطرافه ومنهم المطعون ضده الأول الذى كان خصماً أصيلاً في تلك الدعوى ونازع الطاعن في شأن صحة هذا البيع ، ومن ثم فلا يجوز له معاودة الادعاء ببطلانه في النزاع الحالى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن بثبوت العلاقة الإيجارية عن نصف المحل موضوع النزاع وبفسخ عقد الإيجار الأصلى وتسليم العين للمطعون ضده الأول بمقولة عدم توافر شروط البيع بالجدك واعتباره تنازلاً عن عقد الإيجار دون إذن فإنه يكون معيباً .

