الدعوى بانفساخ عقد الإيجار لهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً . موضوع غير قابل للتجزئة . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف دون استقامة شكل الطعن باختصام باقى المحكوم عليهم ورثة المستأجر الأصلى . اعتباره مخالفاً لقاعدة اجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع . أثره بطلان الحكم .
الطعن
رقم ۸۸۳ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۱۱/۰۳
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.