إيجار " إيجار الأماكن " " تحديد الأجرة " دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى "
الموجز
تمسك الطاعنين بأن أعيان النزاع غير تامة البناء والتشطيب وغير صالحه للانتفاع بها وقت استلامها وتدليلهم على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وانتهائه إلى الاعتداد بالأجرة التعاقدية للوحدات محل النزاع لعدم تقدمهم إلى لجنة تحديد الأجرة خلال التسعين يوماً التالية لتعاقد كل منهم مع المالك . خطأ وقصور . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالاعتداد بالأجرة التعاقدية للوحدات المؤجرة للطاعنين على سند من أنهم لم يتقدموا إلى لجنة تحديد الأجرة خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ تعاقدهم مع المالك بشأن الوحدات الخاصة بهم محتسباً ميعاد التجاء الطاعنون إلى لجنة تقدير أجرة الوحدات المؤجرة لهم من تاريخ سريان عقود ايجارهم في 1/4/1984 ورتب على ذلك أنه لا وجه لتحديد هذه الوحدات بمعرفة تلك اللجنة وصيرورة الأجرة التعاقدية قانونية نهائية في حين أن مجرد التعاقد – وعلى ما سلف بيانه – لا ينشئ الحق في الالتجاء إلى اللجنة المشار إليها إذا كان لاحقاً على إتمام البناء وهو ما لم يستظهره تقرير لجنة الخبراء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون – فضلاً عن قصوره – قد أخطأ في تطبيق القانون إذ حجبه هذا الخطأ عن مواجهة دفاع الطاعنين بعدم شغلهم الوحدات المؤجرة لهم حتى تاريخ 10/11/1984 لعدم إتمام بنائها وتشطيبها والمؤيد بالمحضر رقم لسنة إدارى روض الفرج مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – لو صح – وجه الرأى في الدعوى .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / على حسين جمجوم ، محمد زكى خميس " نائبى رئيس المحكمة " حامد عبد الوهاب علام ، أحمد فتحى المزين أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الشيخ . وأمين السر السيد / علاء الدين عبد الستار. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد…

