محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير الإقرارات و الاتفاقات و المشارطات و
المحررات " " رقابة محكمة النقض على سلطة محكمة الموضوع " " سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى" . نقض " سلطة محكمة النقض " .حكم "
تسبيب الحكم".
الطعن
رقم ٥۳۲۸ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰۲/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.