حكم " عيوب التدليل : مايعد قصورا " . خبرة .
الموجز
تعويل الحكم في قضائة على تقرير الخبير الذى لم يعرض لما اثارة الخصوم من دفاع جوهرى . قصور .
القاعدة
المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، عزت عمران، محمد إسماعيل غزالي وسيد قايد نواب رئيس المحكمة. (245) الطعن رقم 3408 لسنة 66 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". قانون. التغييرات التي من شأنها اعتبار العين المؤجرة في حكم المنشأة حديثاً. شرطها. أن يكون المؤجر هو الذي أجراها. (2) حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". خبرة. تعويل الحكم في قضائه على تقرير الخبير الذي لم…

