نقض " أسباب الطعن: السبب المجهل: النعي على غير محل ".
الموجز
سبب النعي. وجوب إيراده على الدعامة التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها. مخالفة ذلك. أثره. نعى وارد على غير محل. غير مقبول.
القاعدة
من المقرر وجوب إبداء سبب النعي على الدعامة التي أقام عليها الحكم قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها ، وكان الثابت أن ما جاء بالنعي وارد على غير محل من قضاء الحكم فضلاً على أنه جاء عارياً عن دليله وبالتالي يضحى غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد أبو الليل ، محمد الجديلى محمد أبازيد و عبد الراضى عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / هشام قورة. وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين. فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الأحد 3 من جمادى الأولى سنة 1436 ه الموافق 22 من فبراير سنة 2015 م.…

