نقض " أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها واقع ".
الموجز
الدفاع القانوني الذى يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . مثال .
القاعدة
أن الدفاع القانوني الذى يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تقدم الدليل على تمسكها بذلك الدفاع ( إلزامها وحدها فقط بالمصروفات القضائية في حين أن القرار الجمهوري رقم 178 لسنة 2002 حول الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات إلى شركة قابضة تتبعها ثلاث شركات ) أمام المحكمة المطعون في حكمها ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد في هذا السبب يكون سبباً جديداً ومن ثم غير مقبول .

