دعوى " الخصوم في الدعوى " .
الموجز
الخطأ في بيان الممثل للشخص الاعتبارى أو اسمه أو إغفال هذا البيان ، لا يؤثر في صحة اختصامه متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له وكانت الطاعنة هى الأصيلة المقصوده بذاتها في الخصومة دون ممثلها . م 115/3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992 .
القاعدة
يدل النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه " وإذ تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد أرتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً من تعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية . لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة الاستئناف أنها وجهت إلى الشركة الطاعنة كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها ، فإن ذكر اسمها في صحيفة الاستئناف يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر إسماعيل عبد السميع و أحمد على داود " نواب رئيس المحكمة" ورئيس النيابة السيد / أيمن حجاج . وأمين السر السيد / أحمد عبد الوهاب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 25 من رمضان سنة 1426 ه الموافق 27 من أكتوبر…

