نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
المسائل المتعلقة بالنظام العام . للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها . شرطه .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .

