حكم " عيوب التدليل " . نقض .
الموجز
إستناد الحكم إلى جملة أدلة مجتمعة لا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة . ثبوت فساد إحداها . أثره . نقض الحكم .
القاعدة
تمسك الطاعن في دفاعه بصحيفة الاستئناف بأنه لا يسوغ للحكم المستأنف أن يعول في قضائه على أقوال شاهدى المطعون ضده الأول رغم كونهما خصوماً في الدعوى ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف دون أن يواجه الدفاع المشار إليه معولا في هذا القضاء على أقوال شاهدى المطعون ضده الأول رغم أن أحدهما المطعون ضده الثالث قد قبلت محكمة أول درجة تدخله خصما في الدعوى منضما للمطعون ضده الأول ، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور المبطل ، ولا يقيله من عثرته استناده إلى شاهد آخر للخصم ، لما هو مقرر من أنه إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم قائما على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ما كان يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذى ثبت فساده ، فإنه يتعين نقض الحكم .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد وعبد الله فهيم عبد الغفار المنوفى وربيع محمد عمر " نواب رئيس المحكمة " أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / محمد السيد . وأمين السر السيد / أحمد محمد محمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 12 من ذو القعدة سنة 1426 ه الموافق 14 من ديسمبر سنة 2005م . أصدرت الحكم الآتى…

